responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342

مهما عظم لا يصل إلى أهميّة النفس .. لاسيّما أنهم لم يقيّدوا المال بكونه خطيراً ..

وقد نُسب إلى الأكثر التمسّك بعموم

«مَن قُتل دون ماله فهو شهيد ..»

والعموم يتناوله كما هو الصحيح، لكن ليس من باب تزاحم حفظ المال وحفظ النفس ..

فالنفس هي المعيّنة للحفظ، والواجب حفظها .. بل يُعاقب إذا لم يحفظها، ولا يمكن جعله في عداد الشهداء ..

بل هو من باب الدوران بين حفظ النفس أو حفظ الفضيلة .. وهي الإباء وعدم الذلّ وعدم الخنوع .. وهو نمط من إنكار المنكر .. لذلك فإنّ من قُتل دون ذلك فهو شهيد .. وهذا الفرق يوقفنا على فتاوى الفقهاء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنّه من قُتل في سبيل إنكار منكر أو في طريق أمرٍ بمعروف .. (بتفصيل مذكور في محلّه من جهة نوع المنكر ونوع المعروف ودرجتهما) لا يُعدّ مخالفاً شرعاً .. فالضّرر إذا ترتّب في الجملة على هذا الواجب، لا يعني أن ما فعله كان غير سائغ وغير جائزٍ .. لما قرّرنا وبيّنا، أن مشهور الفقهاء على أنّ قاعدة «لا ضرر»، رافعة من باب التزاحم .. وليس من باب التخصيص .. فهي رافعة للتنجيز والعزيمة، لا أنّها رافعة لشرعيّة الحكم من أساسه ..

وهذا فرع آخر، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرناه على نحو الاجمال ..

هذا هو الشاهد الأول لقاعدة معرضيّة الهلكة في سبيل الفضيلة ..

الشاهد الثاني:

ما سيأتي في الوجه الثاني [1] من ورود جملة من الروايات المعتبرة في أبواب المزار المعتضدة بسيرة الطائفة في عصر الأئمة عليهم السلام، الدالّة


[1] تقرأه ص 351 فما بعد من هذا الكتاب.

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست