responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132

بحدّ معين، بل أرسلها الشارع على عمومها .. فهي تتنزّل إلى المصاديق المستجدّة والخصوصيّات المختلفة بمقتضى النقاط الثلاث التي سبقت ..

يظهر من الأجوبة السابقة أنّ الوجوه الأربعة أو الخمسة التي أقيمت على أنّ قاعدة الشعائر الدينيّة حقيقة شرعيّة ليست بتامّة .. ومن ثمّ يكون ما يُتّخذ من شعائر دينيّة مستجدّة أو مُستحدَثة له دليله الشرعيّ ويكون خالياً من الإشكال وتابعاً للضوابط الشرعيّة المقرّرة ..

والمفروض أنّ هذه الشعائر واجدة لرُكنَي ماهيّة الشعائر كما ذكرنا ..

باعتبار توفّر الركنَين ضمنها: ركن الإعلام والبثّ وركن الإعلاء والتعظيم كما مرّ ظهور الأدلّة في ذلك .. وإن لم تشتمل الطائفة الثانية والثالثة من الأدلّة على لفظ الشعائر، إلّاأنها مُرسلة، مطلقة وغير مقيدة وغير محدّدة، وقد ورَدت في مقام البيان .. ولم يحدّدها الشارع .. فهي دالّة بوضوح على أنّ ما هو من صِنوها وسنخها- وهي الطائفة الأولى- ليست بحقيقة شرعيّة .. وإنّما هي حقيقة وضعيّة لغويّة ..

التعبّد بالمصاديق

بقي أن نوضّح أنّ تعبّد الشارع في بعض الموارد بالمصاديق لا يدلّ على أنّ ذلك المعنى حقيقة شرعيّة توقيفية .. ويجدر بالمقام ذكر المناسبة بين قاعدة توقيفيّة الأمور وبين البحث الأصوليّ عن الحقيقة الشرعيّة والحقيقة اللغويّة ..

حيث إنّ في المورد الذي يكون العنوان حقيقة شرعيّة يتمّ إعمال قاعدة توقيفيّة الأمور إعمالًا تامّاً .. بخلاف الموارد التي لا يتصرّف الشارع فيها في العنوان ومعناه، ويبقى معنى اللفظ المعين على حقيقته اللغوية، والشارع حينما شرّع وقنّن

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست