responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130

التوقيفيّ، بل قد يكون الشيء تقنيناً ونوعاً من الإنشاء التقنينيّ والاتخاذيّ والوضعيّ .. وهو حرام من باب التديّن بغير دين اللَّه ..

الخلاصة

المداينة والتديّن والاتّخاذ والإنشاء والتقنين قد يكون تشريعاً، وهو بدعة وحرام .. وقد يكون تقنيناً ومداينة، فهو حرام، لكنّ حُرمته ليست من باب التشريع والبدعة، ولا من باب تجاوز الأمور التوقيفيّة ..

فإذن، قاعدة توقيفيّة الأمور وأنّها بيد الشارع لها مدار ومجال معيّن، وهي المداينة سواء لنفسه أو للآخرين على بشيء على أنّه من قِبل الشارع، من دون علم أو من دون تشريع الشارع .. فالأمر التوقيفيّ هو أن لا تتديّن ولا تداين بشيء سواء في العبادات أو في المعاملات بالمعنى الأعمّ، وسواء في الفقه الفرديّ أو في الفقه الاجتماعيّ من دون إيقاف من قبل الشارع على ذلك التقنين ..

والإيقاف على ذلك التقنين يعني إنشاء الشارع لذلك وإعلامه لك بذلك، المتقوّم بالتشريع من قِبل الشارع وأن يُعلمه بذلك ..

والسرّ في أنّ كلمات كثير من الفقهاء تقتصر في قاعدة توقيفيّة الأمور على العبادات .. لا بغرض حصرها في العبادات؛ بل لكونها في العبادات واضحة وجليّة، أي من باب ذِكر أوضح المصاديق .. وأنّ العبادات- بلا ريب- توقيفيّة ..

والمعاملات أيضاً إذا ارتُكبت على أنّها شرعيّة فهي أمر توقيفي يجب أن يؤخذ من الشارع .. كي يتديّن به على أنّه من الشارع وعلى أنّه من دين اللَّه .. وإلّا سيكون تجاوزاً للأمور التوقيفيّة، وبالتالي يصدق عليه أنّه بدعة أو تشريع ..

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست