responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112

وذكرنا أنّ هذا المقدار من التخويل في التشريع مع التطبيق لا بدّ منه في أيّ قانون، حتّى في القوانين الوضعيّة [1] .. ولا بدّ من الأخذ بالاعتبار أنّ القانون- مهما بَلغ من التنزّل- يبقى له جهة كلّيّة، وله جهة عامّة، وليس مخصوصاً بجزئيّ حقيقيّ ومصداق متشخّص فيبقى كلّيّاً ويبقى تنظيريّاً .. وإذا بقي كذلك فمقام التطبيق الأخير لا بدّ حينئذ من أن يكون بيد المكلّف .. فجانب التطبيق ليس فيه نوع من التشريع المُنكَر أو القبيح في حكم العقل .. أو في حكم الوضع .. بل هو نوع من التطبيق الذي لا بدّ منه في كلّ القوانين ..

مراتب تنزّل القانون

وهنا لفتة لا بأس من الإشارة إليها .. وهي أنّ بعض القوانين (سواء القانون الوضعيّ، أو القانون السماويّ) يتكفّل الشارع (أو المقنّن) بنفسه تنزيلها إلى


[1] وهنا قد يتبادر تساؤل، وهو: هل يمكن قياس التشريع الإلهيّ بالقانون الوضعيّ؟

والجواب: أنّ لغة القانون والاعتبار لغة ينطوي في مبادئها التصوّريّة والتصديقيّة أنّها لغة موحّدة بين التقنين السماويّ والوضعيّ إلّاما دلّ الدليل على الخلاف؛ ومن ثَمّ ترى علماء الأصول والفقهاء يبنون على وحدة معاني وماهيّات العناوين المستخدمة كآلة قانونيّة في العُرف العقلائيّ مع العرف الشرعيّ إلّاما استثناه الدليل، وبعبارة أخرى: كما أنّ الشارع لم يستحدث لغة لسانيّة جديدة في صعيد حواره مع الأمة المخاطَبة، فكذلك لم يستحدث لغة إعتبارية قانونيّة جديدة في صعيد التخاطب القانونيّ التشريعيّ، وإن كانت تشريعات الشرع المبين مغايرة لتشريعات العرف البشريّ؛ فإن ذلك على صعيد المسائل التفصيليّة وتصديقاتها، لا على صعيد مبادئ اللغة القانونيّة، كمعنى الموضوع ومعنى الحكم من الوجوب والحرمة والملكيّة والصحّة والبطلان والحُجّيّة ونحوها.

نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست