responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة العولمة الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309

قال عليه السلام:

«و الله لهي أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقّا، أو أدفع باطلا» [1].

وقال عليه السلام:

«و لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز» [2].

الحكم في منطق القرآن وأهل البيت عليهم السلام ليس إلّاوسيلة من وسائل الوصول إلى الحقّ، أمّا إذا كان الحكم بنفسه غاية أو هدفاً نهائياً فلا قيمة له في ميزان القرآن وأهل البيت عليهم السلام.

قاعدة: (دفع الأفسد بالفاسد) عند أهل البيت عليهم السلام

لو رجعنا إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام وتوجّههم الذي يمثّل توجّه القرآن في قوله ومنهجه- لأنّهم عِدله والثقل الثاني الذي لا يضلّ مَن يتمسّك به- نجد أنّ القاعدة التي تقول: (ينبغي دفع الأفسد بالفاسد) قد الغيت من منهجهم، وإن كانت بعض المذاهب الإسلاميّة قد تبنّت هذه القاعدة وعملت بها، إلّاإنّ مذهب أهل البيت لا يوافق عليها؛ لأنّ الأفسد قد فعله غيرك وهو مسؤول عنه، وهذا لا يسقط عنك الحساب على فعل الفاسد، ولا يبرّر لك أن تفعل الفاسد وإن كان من أجل دفع الأفسد.

نفي التقيّة في الدماء

المعروف عند مذهب أهل البيت عليهم السلام أنّ التقيّة شرعت من أجل حقن الدماء، أمّا إذا وصلت التقيّة إلى الدم فلا تقيّة، فلو قيل لك: اقتل زيداً وإلّا فإنّ الطاغي سيقتل عشرة، فهذا لا تجوّزه التقيّة؛ لأنّ الطاغي لو قتل العشرة فهو محاسب أمام اللَّه على فعلته تلك، أما أنت فستكون محاسب أمام اللَّه إذا قتلت زيداً حتّى لو كان ذلك بحجّة التقيّة وحفظ


[1] راجع بحار الأنوار: 32/ 76، 1- باب بيعة أمير المؤمنين عليه السلام، الحديث 50.

[2] راجع نهج البلاغة: 50، الخطبة 3 المعروفة ب (الشقشقيّة)- بحار الأنوار: 29/ 545، 15- شكاية أمير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) عمّن تقدّمه.

نام کتاب : الحداثة العولمة الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست