نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 88
فقال: لا، قلت: و كذلك في النوافل ليس أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم» [1]، و غيرها كثير من الروايات الآتية في الادلة على قول المشهور.
فيوجد في هذه الروايات لسانان في تقييد الاطلاق:
الأول: لسان صريح في اشتراط العلة في قبول البيّنة من خارج المصر.
الثاني: لسان صريح في اشتراط العلة في استحباب صوم يوم الشك.
و كلاهما لا ينسحم إلّا مع نسبية مبدأ الشهر و لزوم الاعتداد بأفق البلد، فإطلاق الرؤية مقيدة بالافق الخاص الواحد.
الدليل الثاني: و هو التمسك باطلاق حجية البيّنة
و هذا الدليل مختص بالتقريب و القول الرابع تمسك به النراقي في ظاهر كلامه المتقدم، ببيان أن العمل بحجية الطريق لازم و الحكم الظاهري متبع ما دام الواقع محتمل، حيث أن قيام البيّنة على الرؤية الفعلية في البلد لا يدل على كونه أول بلد الرؤية و أن الهلال لم يخرج في الآفاق السابقة المختلفة، فما دام الاحتمال موجود يتبع اطلاق دليل الحجية.
و فيه: ان مفاد و مؤدى البنية قيام الرؤية في بلد معين، و مفاد الرؤية- كما تقدم في جواب الدليل الأول- هو وجود الهلال في أفق ذلك البلد لا الوجود المبهم القابل للانطباق على جميع الآفاق، فليس في المؤدى الظاهري اطلاق كي يتبع و يعمل به ما دام لم يعلم بخلاف الواقع.
الدليل الثالث: اطلاق موضوع أدلة القضاء
ذكره العلامة في المنتهى و النراقي في المستند و غيرهما.
و الروايات التي تمسك بها في المقام هي:
[1] التهذيب ج 4 ص 166 رقم الحديث 45 من أحاديث الباب.
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 88