نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 141
الفرض الثاني
و قد أفتى به السيد الخوئي- على ما يحكى و ان تخيل البعض أنه الفرض الأول.
و هو أن الرؤية المجردة ممكنة إلّا انه لمانع من غيم و أبخرة، أو لعدم الاستهلال لم يرصد و لم يرى الهلال، ففي هذه الحال إذا قطع بانه يرى بالعين المجردة لو لا المانع، بعد أن رئي بالعين المسلحة فإنه يحكم بثبوت الهلال، حيث أن الموضوع- و هو المنزلة الخاصة للقمر و هي الهلال- قد تحققت.
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 141