نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 86
(مسألة 44) يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رحم صناعية و تربيتها
لغرض التوليد حتى تصبح ولدا و بعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة. الظاهر انّه ملحق به و يثبت بينهما جميع أحكام الأبوّة و البنوّة حتى الإرث غاية الأمر انّه ولد بغير أمّ.
و يقع الكلام في صور:
الأولى: تلقيح ماء الرجل مع بويضة زوجته و ايداعهما في رحم امرأة اخرى و هو غير جائز كما تقدم.
الثانية: تلقيح ماء الرجل مع بويضة غير زوجته و إيداعهما في رحم الزوجة.
قد يقال هنا بالجواز لأنّه ليس إدخالا لماء غير الزوج. و لتنقيح الكلام في المقام لا بدّ من الخوض في المسألة التالية و هي تعيين الأمّ في ما إذا اختلفت صاحبة البويضة عن صاحبة الرحم، فقد ذهب البعض إلى انّ صاحبة البويضة هي الأم لأن الولد بعض منها حيث انّ التوليد و التوالد بمعنى النشوء التكويني من مادة جسم آخر و قد ذكر في المباحث العقلية انّ التوليد و التوالد ليس إيجادا بل هو تجزّؤ و تبعّض. فصاحبة البويضة يصدق عليها أنه متولّد منها و المادة الأصلية للطفل ناشئة منها. غاية الأمر رحم المرأة الأخرى ليس إلا
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 86