responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68

السلطنة و الملكية لا سيّما و أنه يقابل بقدر المالية التي للملكية و إلا فلو كان وضع اليد عبارة عن ممانعة تكوينية صرفة من دون أي حق لصاحب اليد في الشيء لكان بذل المال في مقابل الباطل بعد عدم استحقاق ذي اليد و عدم جواز ممانعته من انتفاع الغير به.

(مسألة 41) يجوز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين

إليه كما يجوز أخذ العوض عليه.

(مسألة 42) يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الاسلام للترقيع ببدن المسلم

و تترتب عليه بعده أحكام بدنه لأنه صار جزءا له كما أنه لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب و نحوه و تترتب عليه أحكام بدنه و تجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءا من بدن الحيّ.

أمّا جواز التبرّع فلأنه لا يستلزم الضرر بل يلزم منه النفع لأنه بمنزلة الحجامة و أما جواز أخذ العوض عليه مع أنه من الأعيان النجسة فلأنه بإزاء المنفعة المحللة و الروايات الواردة الناهية عن ثمنه انّما هي بلحاظ المنافع المحرمة فلاحظ.

و أما جواز قطع عضو من بدن الكافر فقد تقدمت حرمته لإطلاق أدلّة المثلة و كرامة مطلق الانسان و أما جوازه من بدن مشكوك

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست