نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 33
(مسألة 38) لو توقّف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميّت مسلم
و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم و لا مشكوك الاسلام و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه، جاز ذلك.
يقع الكلام تارة في مقتضى القاعدة الأولية، و أخرى في النصوص الخاصّة.
أمّا مقتضى القاعدة الأولية فهو أن تعلّم الطب واجب كفائي و هو مشتمل على التشريح، اذ لو لم ينبري و يتهيّأ ثلّة و مجموعة من المتعلّمين لتعلّم الطب المتوقّف على التشريح فحياة كثير من أفراد المسلمين ستكون معرضا للخطر حيث أن نجاتهم متوقّفة عليه.
فالتشريح مقدمة لتعلّم الطب و تعلّم الطب مقدمة لحفظ حياة المسلمين المتصف بالوجوب و لا ريب في أهميته من حرمة بدن المسلم فضلا عن الكافر بناء على ثبوت الحرمة فيه أيضا و بالتالي يجوز تشريح بدنه.
و يمكن أن يتنزّل في التقرير المتقدم لمقتضى القاعدة أن التزاحم بين وجوب المقدمة و الحرمة الذاتية لنفس المقدمة انّما هو من مثل انقاذ الغريق و حرمة التصرف في الدار الغصبية، اي في مورد الحكمين الفعليين لا في مثل المقام حيث انّ انقاذ حياة المسلمين ليس
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 33