responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33

(مسألة 38) لو توقّف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميّت مسلم

و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم و لا مشكوك الاسلام و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه، جاز ذلك.

يقع الكلام تارة في مقتضى القاعدة الأولية، و أخرى في النصوص الخاصّة.

أمّا مقتضى القاعدة الأولية فهو أن تعلّم الطب واجب كفائي و هو مشتمل على التشريح، اذ لو لم ينبري و يتهيّأ ثلّة و مجموعة من المتعلّمين لتعلّم الطب المتوقّف على التشريح فحياة كثير من أفراد المسلمين ستكون معرضا للخطر حيث أن نجاتهم متوقّفة عليه.

فالتشريح مقدمة لتعلّم الطب و تعلّم الطب مقدمة لحفظ حياة المسلمين المتصف بالوجوب و لا ريب في أهميته من حرمة بدن المسلم فضلا عن الكافر بناء على ثبوت الحرمة فيه أيضا و بالتالي يجوز تشريح بدنه.

و يمكن أن يتنزّل في التقرير المتقدم لمقتضى القاعدة أن التزاحم بين وجوب المقدمة و الحرمة الذاتية لنفس المقدمة انّما هو من مثل انقاذ الغريق و حرمة التصرف في الدار الغصبية، اي في مورد الحكمين الفعليين لا في مثل المقام حيث انّ انقاذ حياة المسلمين ليس

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست