responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275

قال: سألت الرجل له على رجل دنانير فيأخذ سعرها ورقا؟ فقال: لا بأس به. [1]

و قد تقدم تقريب نظائرها.

الوجه الثاني: سقوط العملة و التضخم

13- صحيح يونس قال: كتبت الى الرضا عليه السّلام انّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام، و ليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم باعيانها، او ما ينفق اليوم بين الناس، قال: فكتب إليّ: لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس. [2]

و هذا الصحيح نصّ في ضمان مالية النقد الاعتبارية و ان بقيت من ماليته بمقدار المالية الحقيقية و مما يدل على ثبوت الضمان عند سقوط اعتبار العملة بل و كذا عند حصول التضخم باختلاف كبير.

14- صحيح يونس قال: كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السّلام انه كان لي على رجل دراهم و ان السلطان اسقط تلك الدراهم، و جاءت دراهم اعلى من الدراهم الأولى، و لها اليوم وضيعة، فاي شيء لي


[1] . نفس الباب/ ح 7.

[2] . ب 20/ ابواب الصرف/ ح 1.

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست