responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237

فيكون إتلافا لمقدار ذلك المال، و خسارة في مال الموقّع للصك المديون، فيضمنه الدائن و يحصل التهاتر. و امّا لو كان الصك باسم خاص فضياعه لا يكون تلفا للدين.

فتحصّل انّ الورقة النقدية مال اضافي لا مال بقول مطلق يعني انه في نهاية المطاف هو وثيقة دين على ذمّة الدولة من جهة و هو مال في التداول بين الناس من جهة أخرى. مضافا الى انّ هناك شواهد أخرى لوثيقة النقد كمن تلف بحوزته الورق النقدي او استطاع ان يثبت لدى الجهة المصدرة انه تلف و أعلمهم بالرقم المسلسل المكتوب على العملة، فحينئذ تلزم الدولة بالمعاوضة، و لو كان مالا بقول مطلق فكيف تلزم الدولة بالتعويض في الصورة المزبورة، مع انه لا مانع في الحوالة أن يشترط فيها انه اذا ضاعت وثيقتها تبرأ ذمّة المدين او اذا حصل كذا تبرأ جزء من ذمّة المدين، لما لهذه الحوالة و السند من فوائد اعتبارية اخرى مالية، فلا مانع من ذلك و هذا هو المتبع في بدء نشوء الحوالة لدى التجار لدفع خسارات السرقة و الوضع.

حقيقة واسطية النقد بين الأشياء

انّ الصفة النقدية الاعتبارية تكون في ذمة الجهة المعتبرة لها كما هو الحال في السيولة الورقية و من هذه الجهة تعتبر دين على ذمّة المصدّر، و اما صفة واسطيتها في المعاملات فتبيانه ان في البدء احتيج في المعاملات الى التبادل بين الاعواض و قد لا يحتاج احدهما

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست