responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217

لهم عدم سلامة الشرط يحق للمشروط له فسخ المعاملة من رأس.

فالغرض الأصلي متقيّد و منصبّ على الشرط. فالدواعي التقييدية في المعاملات تنصب على الشرط، كما تنصب على المشروط فيه.

الثانية: انّ المعاملات على قسمين: مركبة و بسيطة

فالمعاملات المركبة تتركب من عدة معاملات فيفرض في البين معاملة فوقانية، عوضاها معاملتان مثل أن يصالح الآخر على بيع سيارته بكذا، صالحه على أن يبيعه منزله بكذا، فهذا العقد هو الصلح و لكن طرفيه البيعان، بل انّ البيع و غيره من المعاوضات التي تشتمل على التعاوض من الطرفين ليست معاملات بسيطة في الحقيقة، بل هي من المقابلة بين التمليكين. اذ كل تمليك مفرد هو معاملة و عقد برأسه.

فالبائع يملك المبيع و يقبله المشتري في مقابل تمليك المشتري الثمن و قبول البائع لذلك، فكل منهما موجب و قابل، إلا انّ معاقدة البائع على المبيع أصلية فتسمّى المعوض و معاقدة المشتري تبعية فتسمّى الثمن.

و كذلك الحال في الإجارة و المضاربة و غيرهما من المعاوضات المشتملة على العوضين، بخلاف مثل الهبة و العارية و الوكالة و نحوها ممّا لم يشتمل على عوضين. و قد ذكرنا غير مرّة انّ تجدد المعاملات بحسب الأعصار المختلفة غالبا يكون- إن لم يكن دائما- بتركّب المعاملات بعضهم مع بعض، فيستحدث للمعاملة المركّبة الجديدة اسما جديدا.

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست