نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 208
(مسألة 58) إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر مثلا
و تمكّن من الهجرة إلى بلد يتمكّن فيه من الصلاة و الصوم وجبت عليه. و إلا فالأحوط هو الاتيان بالصلوات الخمس في كل اربع و عشرين ساعة.
أما وجوب الهجرة فلمقدمتين:
الأولى: انّ الفرائض اليومية لا يرفع اليد عنها لتشديد و تأكيد الشارع على أدائها.
الثانية: انّ الصلاة حيث أن قيود وجوبها- و هي الزوال و الغروب و الطلوع- قيود للواجب أيضا، اذ كل قيد الوجوب هو قيد الواجب و هي لا تتحقق في المكان المفروض فاللازم عليه تحصيلها بعد سقوط قيديّتها للوجوب و بقاء قيديّتها للواجب و بالتالي يجب أن يذهب إلى موضع يتحقق فيه قيود الواجب.
إن قلت: الزمان قيد الوجوب فكيف يلزم بتحصيل قيد الوجوب؟
قلت: انّ قيود الوجوب و إن لم يلزم تحصيلها، إلا انّ في المقام قد سقطت قيديّتها للوجوب بعد دلالة الأدلّة المؤكّدة المشددة على أهمية الصلاة مطلقا و ينبّه على ذلك أنه لو فرض عدم تحقق قيود الوجوب و انتفائها بنحو الدوام، فإنه لا يمكن المصير إلى سقوط الصلاة من
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 208