responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189

(مسألة 48) يجوز العبور و المرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع

و كذلك الحكم في أراضي المدارس و الحسينيات.

(مسألة 49) ما بقي من المساجد إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة و نحوه من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد

و إذا جعله الظالم دكانا أو محلا أو دارا بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد فهل يجوز الانتفاع به كما جعل أي دكانا أو نحوه فيه تفصيل فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل و الشرب و النوم و نحو ذلك فلا شبهة في جوازه و ذلك لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدية انّما هو عمل الغاصب و بعد تحقق المانع و عدم امكان الانتفاع بتلك الجهة لا مانع من الانتفاع به في جهات اخرى نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد فإنّه لا بأس بجعله مكانا للزراعة أو دكانا نعم لا يجوز جعله مكانا للأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعبا أو ملهى و ما شاكل ذلك فلو جعله الظالم مكانا لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك العنوان.

لم يبحث الماتن رحمه اللّه في إيقاع الايجار على منافع المسجد لأن جواز الايجار مبني على مقدمات عديدة:

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست