responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144

(مسألة 2) يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل

و نحوه من الموانع بالشرط المتقدّم.

الكلام هو المتقدم في الفرع السابق.

و لكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا كان ذلك يتوقّف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مسّ ما لا يجوز مسّه من بدنها.

سواء من المماثل أو غيره لوجوب حفظ الفرج و بقيّة الأدلّة المقررة في أحكام النظر و توابعه و التمسك بلا حرج و لا ضرر لرفع الحرمة بعد كون نسبة العناوين الثانوية مع الأحكام الأولية هي الحكومة أو الورود ليس على إطلاقه و ذلك لما ذكره الآخوند و الشيخ [1] تبعا لمشهور الفقهاء من أنّ النسبة المزبورة لبّا هي التزاحم الملاكي فلا تكون ايّ درجة من الحرج رافعة لكلّ درجات الأحكام الأولية، فمثلا حرمة أكل الميتة لا ترتفع بهما إلا بدرجة إذا أشرف على الموت فلا ترتفع دون ذلك و لو مع الحرج الشديد لأن الحرج الرافع للحكم الأولي يجب أن يتناسب ملاكه مع ملاك الحكم الأولي فليس التمسّك بإطلاق العناوين الثانوية بلغ ما بلغ و حيث انّ


[1] . في مبحث العام و الخاص.

نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست