من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا.
انّ تقييد الضرر بالبليغ بناء على ما ذهب إليه السيّد الخوئي رحمه اللّه و جملة من تلاميذه من منع دليل على حرمة مطلق الضرر و أما بناء على ما ذهب إليه المشهور فكلّ ضرر معتدّ به محرّم. و الوجه في ذلك عموم (لا ضرر و لا ضرار) بناء على كون (لا) نافية بمعنى الرفع للأحكام لا بمعنى النهي التكليفي- كما ذهب إليه شيخ الشريعة رحمه اللّه- و مع ذلك يستفاد منها الحرمة التكليفية كما يستفاد منها رفع الأحكام الضررية.
بيان ذلك- كما قرّبه صاحب الرياض و المستند- من أن (لا ضرر) ترفع الأحكام الاباحية كما ترفع الأحكام الالزامية فاذا رفعت حكم المباح فتثبت الحرمة للزومها عند رفع المباح كما ذكروا نظير ذلك في خيار الغبن و العيب من أن (لا ضرر) إذا رفعت اللزوم من عقد البيع فيثبت الجواز و هو الخيار لا بمعنى انّ (لا ضرر) مثبتة بل بمعنى انّ
[1] . و المتن من المسائل المستحدثة للسيد السيستاني (حفظه اللّه تعالى).
نام کتاب : فقه الطب و التضخم النقدي نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 133