responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25

العقل العملي كالتحسين و التقبيح، و أمّا مدارج الأفعال النازلة فهو لا يصل إلى جهات حسنها و قبحها، و من ثمّ احتاج إلى هداية الوحي، و كأحكام العقل النظري في الملازمات العقلية غير المستقلة الخمسة فقط، و إن ضممنا إلى ذلك أخيراً في علم الأصول حكم العقل النظري المستقلّ في استكشاف الحكم الشرعي [1] إلّا أنّ دائرته هي أيضاً في الكليات الفوقانيّة الأولى، و كذا الحال في حصيلة الضرورات المسلّمة بين المتشرّعة.

و بعبارة موجزة: إنّ المتصفّح لدورة استدلاليّة في الفقه يرى أنّ القسم الأوفر منه يعتمد في إثباته على الأخبار، بل لو سلّمنا دعوى وجود الاستفاضة في أكثر المسائل فإنّ صغرى الاستفاضة الروائية لا يتمّ التوصّل إليها إلّا بعلم الرجال أيضاً، حيث انّ به يُتعرّف على الدرجة الاحتماليّة المتراكمة المتصاعدة من تكثّر الطرق، إذ لكلّ طريق درجة احتمالية في الصدور، و المطابقة للواقع يتمّ تحديدها بمعرفة درجة وثاقة أو ضعف سلسلة السند و معرفة تعدّد الطرق من اشتراكها.

و بذلك يتّضح إنّ هاتين المقدّمتين لا ينحصر صياغتهما على الحاجة لعلم الرجال في احكام الفروع، بل تصاغ أيضاً بلحاظ الأحكام الاعتقاديّة و المعارف الدينيّة، سواء بنينا على حجّية الظن في الجملة فيها في تفاصيل المعارف لا أساسياتها، فيكون الحال في تلك الدائرة هو الحال في الفروع، أو لم نبنِ على حجيتها و خصّصنا الحجية بالمتواتر و المتاخم له في باب الاعتقادات مطلقاً، فإنّ صغرى المتواتر و نحوه أيضاً لا يتوصّل إلى معرفتها إلّا بعلم الرجال، لما بيّناه آنفاً من أنّ الدرجة الاحتماليّة للخبر لا تُحدّد إلّا به.


[1] . إشارة إلى القاعدة الثانية: «كلّ ما حكم به العقل النظري حكم به الشارع».

نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست