responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162

ففيه: إنّ المذمومين لم يكونوا وكلاء حين صدور الذمّ في حقّهم، بل وكالتهم كانت في فترة استقامتهم، مع أنّ المدّعى ليس هو التلازم التكويني بين الوكالة و العدالة أو الوثاقة، بل المدّعى هو الأمارية و الكاشفية، فليس التخلّف بممتنع بالإمكان العقلي.

تنبيه: قد حُكي عن الشيخ البهائي و الوحيد البهبهاني أنّ إطلاق التوصيف بوكيل في اصطلاح علماء الرجال يراد به أنّه وكيل لأحدهم عليهم السلام [1].

و أمّا الروايتين في «معتّب» بناءً على ثبوت نسخة الذمّ في الرواية الثانية فليس بنقض لما ذكرناه، بل هما دليل على المطلوب، و الوجه في ذلك إنّ نفس تصدّيه عليه السلام- على فرض صدور تلك الروايتين- لبيان حال مواليه و لدفع توهم وثاقتهم هو دليل على أنّ الإضافة إليهم مقتضية للوثاقة، و إلّا لما تعرّض عليه السلام لدفع ذلك الوهم، حيث إنّ الوهم يحدث لمنشإ في البين، و لذلك ترى في مفاد الرواية الأولى أنّه عليه السلام يُعيّن من هو المذموم عن غيره لأصحابه.

مع احتمال أن يكون الإمام عليه السلام قد أخبر عن ذلك بعد أن سرّحهم، كي لا يطمعوا- مواليه- في النقل عنه كذباً

الطريق التاسع: مصاحبة المعصوم عليه السلام

حيث قد جعلها البعض من أمارات الوثاقة، و أشكل عليه: إنّه لا دلالة للمصاحبة على الحُسن فضلًا عن الوثاقة، إذ قد صحب النبي صلى الله عليه و آله و سائر


[1] أقول: و هذا نظير لفظة الكاتب فهو منصرف إلى كاتب الديوان في السلطة القائمة آنذاك.

نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست