responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284

لا تعتضد بذلك كما هو الحال في غير الإلزاميّات من المباحات غالباً.

وبعبارة اخرى أنّ ما ذكر في كلمات الأعلام من التفاصيل كاللوازم والعلامات الإنّية ومنشؤها هو وجود الاصول القانونيّة الفوقيّة وهي تأبى التخصيص بطبعها كما ذكرنا لاختلافه عن العموم المتعارف فإنّ المخصّص لابدّ أن يكون من رتبة العامّ كي يقوى على التصرّف فيه دون ما إذا اختلفت الرتبة.

الثامن

في تحرير الأصل العمليّ بتقرير أصالة العدم في عنوان المخالفة ولو بنحو العدم الأزليّ. أمّا بلحاظ وجود الشرط حيث لم يكن، فلم تكن صفة المخالفة أو بلحاظ ما قبل الشرع بلحاظ تقرّر ماهيّة نفس المشروط.

نعم، على تقدير عدم تماميّة الأصل الموضوعيّ تصل النوبة إلى الأصل الحكميّ، وهي أصالة عدم نفوذ الشرط وعدم وجوب الوفاء به، كما ذهب إلى ذلك المحقّق النائينيّ قدس سره حيث بنى على أنّ الأصل العدم الأزليّ لا يجري في موارد الشكّ في انطباق عنوان المخصّص لكون العدم المأخوذ في العموم بسببه هو العدم النعتيّ، وإن كان الصحيح هو جريان الأصل في العدم الأزليّ.

هذا، ولكنّ جريان الأصل لا يخلو من إشكال مع إطلاق دليل الحكم الأوّلي وإن شكّ في كونه طبعيّاً أو فعليّاً وحصول التعارض كاف في إسقاط عموم الوفاء بالشرط ونحوه من عمومات الإلتزام الأُخرى، نعم مع عدم الإطلاق يتمّ جريانه وإمّا مع مجرّد الشكّ في طبعيّته نحوها، فلا.

نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست