نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 278
وبعبارة اخرى: إنّ الحكم التكليفيّ النفعيّ لطرف، ينتزع منه ثبوت حقّ له، وعلى هذا ففي مثل هذه الموارد التي لا يكون الحقّ قابلًا للإسقاط ولا للانتقال لا يشرع جعل الاستحقاق للغير بتوسّط الشرط.
الفائدة التاسعة: عموم القاعدة لكلّ إنشاء من عقد أو إيقاع أو لكلّ التزام
بل لا يختص ذلك بالشرط، بل يعمّ كلّ إيقاع أو عقد أو التزام واعتبار يخالف حكم الكتاب والسنّة واعتبارهما.
ففي موثّق سماعة بن مهران، قال: «سألته: عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد. فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رد على عبد الله بن عمر امرأته، طلقها ثلاثا و هي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ذلك الطلاق، وقال: كل شيء خالف كتاب الله و السنة رد إلى كتاب الله و السنة» [1].
وفي صحيح الحلبيّ مثله:
«كل شيء خالف كتاب الله و السنة رد إلى كتاب الله» [2].