responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 269

على نفوذ وإمضاء كلّ شرط إلّاالمخالف.

الفائدة الثانية: في معنى الموافقة

وقد تقدّم أنّ الأقرب في معنى الموافقة هو الملاءمة مع الأحكام الأوّليّة، وهو يتطابق مع نفي مطلق المخالفة من رأس، فمثلًا اشتراط عدم البيع وعدم الهبة يتوافق مع تشريع البيع والهبة وإيكالهما إلى سلطنة المالك، فإنّ الإشتراط المزبور يتماشى مع طبيعة الجعل الشرعيّ الأوّلي في باب البيع والهبة، فيكون وفقاً وموافقاً له ولا يتنافى معه كي يكون مخالفاً له ولو بنحو العموم والخصوص المطلق وغيرهما من أنحاء التنافي ولو غير المستقرّ في الأدلّة المتعارضة.

ولك أن تقول: إنّ التصرّف المأذون فيه، سواء كان بنحو الفعل أو النتيجة الوضعية بالإذن التكليفيّ الوضعيّ؛ هو موافق للكتاب والسنّة، فالترخيص في التصرّف من الكتاب والسنّة يوجب كون الاشتراط لذلك التصرّف عملًا بالجعل الأوّليّ في الكتاب والسنّة.

وأمّا الثالثة: وهي موثّقة إسحاق، فموردها يتطابق مع الرابعة وما يتلوها، إلّا أنّ اللفظ فيها عامّ؛ لأنّ وجه التعرّض لما يشترط الزوج على نفسه لزوجته هو دفع توهّم منافاة ذلك لقوّاميّة الرجال على النساء، وقد تميّزت هذه الموثّقة بتقييد الشرط بعدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام. وقد ورد هذا التعبير في العاشرة كرواية سلمة في الصلح:

«إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما» [1].

وكذا ما ورد في اليمين من أنّها:

«لا تجوز في تحليل حرام، و لا تحريم حلال» [2].


[1] وسائل الشيعة: 27: 212، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة: 22: 44، الحديث 2.

نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست