من الحجّية وترك الجهة الأقوى، كما يظهر من ذلك إمكان الإستعاضة عن حجّية الصدور بقرائن في المضمون وشواهد تورث الوثوق بالصدور.
الوجه السابع
إنّ حجّية المضمون هي غاية حجّية الصدور، فمَع امتناع حجّية المضمون لا إمكان لحجّية الصدور؛ لأنّه لا ثمرة لها. فحجّية المضمون وإن كانت مؤخّرة إثباتاً إلّاأنّها مقدّمة ثبوتاً، نظير تأخُّر المدلول الجدّي إثباتاً، وتقدّمه ثبوتاً.