responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75

5 . في حكم المجبور

قال السيد الطباطبائي: إذا أُركب على دابة، أو أُلقي في سفينة من غير اختيار بأن لم يكن له حركة اختيارية، ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالايصال إلى المسافة إشكال، وإن كان لا يخلو من قوّة.

الوجهان مبنيان على أنّ الموضوع هو الابتعاد عن البلد بمقدار المسافة الشرعية، أو قطعها مع الإرادة، ويمكن استظهار الوجه الثاني من قوله: «ليس يريد السفر ثمانية»[1] وقوله ـ عليه السَّلام ـ : «لكان عليه أن ينوى من الليل سفراً».[2] وظهور قوله: «إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه».[3] في الفعل الاختياري.

وأمّا الوجه الأوّل فلا وجه سوى التمسك بما ورد من الروايات من انّه تخفيف وهدية من اللّه إلى عباده لتقليل المشقة.[4] وهو موجود في مطلق الابتعاد من البلد ولو بالعنف والاركاب والذهاب به في النوم، ولعلّه ليس ببعيد.

استدل السيد الحكيم على القصر برواية إسحاق بن عمار الواردة في قوم خرجوا في سفر وتخلف منهم واحد قال ـ عليه السَّلام ـ : «بلى إنّما قصّروا في ذلك الموضع، لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم، وانّ السير يجدّ بهم».[5] فإنّه يدل على أنّ تمام الموضوع للتقصير هو العلم بالسفر ثمانية فراسخ.

يلاحظ عليه: أنّ الموضوع في الرواية هو كونهم غير شاكين في السفر مع الإرادة، فالتجاوز عنه إلى مطلق من لايشك في كون المسافة ثمانية من غير قصد يحتاج إلى دليل.[6]


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.
[3] الوسائل: الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9.
[4] الوسائل:الجزء5، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث7و11و12.
[5] الوسائل:الجزء5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11.
[6] المستمسك:8/35.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست