responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68

فروع

قد ذكر السيد الطباطبائي تبعاً لغيره فروعاً لا بأس بالتطرق إليها:

1. لا يعتبر قصد المسافة

إذا قصد المسافة فلا يعتبر اتصال السير فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيّام من غير فرق بين كونه مختاراً في هذا العمل، أو مضطراً لأجل عدو أو برد أو انتظار رفقة أو نحو ذلك.

والدليل على ذلك إطلاق الأدلّة من غير تقيد ببطء الحركة أو سرعتها، إنّما الكلام فيما إذا قطع كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزه.

فقد ذهب السيد إلى الجمع في هذه الصورة على الأحوط.

يلاحظ عليه: أنّ الملاك كونه ضارباً في الأرض وكون السفر للتنزه أو للتجارة أو لغير ذلك أو كون السير سريعاً أو بطيئاً لا مدخلية له في القصر فيصدق عليه السفر كما يصدق عليه انّه مسافر فيقصر.

2. كما يتحقّق القصد مستقلاً كذلك يتحقّق تبعاً كالعبد والزوجة إذا قصد المتابعة وعلما بقطع المتبوع مسافة وإن لم يُعْلمِ المتبوعُ ذلك والدليل إطلاق الأدلّة الشامل للقصد الاستقلالي والتبعي.

ولا فرق بين أن تكون التبعية لأجل الوجوب الشرعي كما في المثالين أو للاضطرار العرفي أو للإكراه، وذلك لانّ المضطر والمكره من أقسام الفاعل المريد غير انّ الإرادة ربما تكون نابعة من صميم الذات كما هو الحال في المريد المختار وربما تكون نابعة لضغط خارجي كالاضطرار والإكراه، ولأجل ذلك ذهبنا إلى صحّة بيع المضطر والمكره (بالفتح) إذا رضيا فهما مريدان وإن لم يكونا مختارين

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست