responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 65

الشرط الثاني: قصد قطع المسافة

المراد من هذا الشرط هو انّ قطع المسافة بما هوهو بأي صورة تحقّقت ليس تمام الموضوع، فلو قصد ما دون المسافة ثمّ تمادى به السير إلى أن كملت المسافة لم يقصِّر مع انّه قطع المسافة لكن لا عن قصد.

وبذلك يعلم انّ الشرط الأوّل (اعتبار المسافة) لا يغني من الشرط الثاني، وأمّا العكس فهو أيضاً كذلك، فلو افترضت انّه قصد مسافة بزعم انّها ثمانية ثمّ بان خلافه، فلا يقصِّر لعدم قطع المسافة وإن قصد الثمانية، وهذا يدل على لزوم اعتبار كلا الشرطين.

فإن قلت: فلو كان الشرط مركباً من قطع المسافة مع قصدها يلزم عدم جواز التقصير والإفطار إلاّ بقطعها مع أنّهما يجوزان عند حدّ الترخص، فكيف يمكن أن يقال بكون طي المسافة شرطاً وراء قصدها؟

قلت: هاهنا جوابان:

الأوّل: انّ مقتضى القاعدة عدم جوازهما إلاّ بعد طي المسافة خرج منها جوازهما عند الوصول لحدّ الترخّص، فيكون جوازهما على خلاف مقتضى الشرطين.

الثاني: انّ الجواز في حدّ الترخص مشروط بطي المسافة على نحو الشرط المتأخر، ولأجل ذلك لو صلّى أو أفطر بعد حدّالترخص وقبل قطع المسافة ثمّ بدا

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست