responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62

القطع بأنّ المناط هو قطع الطريق في هذا الحد دون فرق بين كون الذهاب والإياب أربعة فراسخ، أو كون الذهاب أكثر والإياب أقلّ، أو بالعكس.

نعم هذه هي الضابطة فيخرج منها ما دلّ الدليل على الخروج، كما إذا سافر في يومين نصف البريد ورجع أو تردد بعد اجتياحه حد الترخص في فرسخ ذهاباً وإياباً حتى بلغ المجموع ثمانية فراسخ.

فلو كان ما ذكرنا من الوجه مقنعاً للفقيه وموجباً للافتاء بالقصر في جميع الصور فنعم المطلوب، وإلاّفالأصل هو التمام في كلتا الصورتين عملاً بمفاد الآية والضابطة المنتزعة من العمومات، وهي انّه يجب التمام على كلّ مكلّف ليس بمسافر وكان الحكم بالتمام ثابتاً قبل الأخذ بالسفر والأصل بقاؤه على ما كان كما مرّسابقاً.

حكم المسافة المستديرة

هل تلحق المسافة المستديرة بالمسافة الامتدادية، أو تلحق بالمسافة التلفيقية، أو يفصل بين صورها؟

فإنّ لها صورتين:

الأولى: تفرز الحركة مستديرة على البلد.

الثاني: تفرز مستديرة على جانب منه بحيث يلاصق البلد نقطة منها فتكون مع البلد شبه الدائرتين المتلاصقتين، وربما يقال لا ينبغي التأمل في وجوب القصر في الثانية لاطلاق النصوص والفتاوى وصدق السفر معه ويشهد به ما ذكروه في البلد إنّما الكلام في الأولى .[1]

و أوّل من تطرق إلى هذه المسألة بين الأصحاب هو شيخنا الشهيد الثاني في


[1] السيد الحكيم: المستمسك: 8/23.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست