responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55

وأمّا القول بالقصر عند الرجوع في يومه والتخيير إذا رجع بعده، فلعلّ القائل استظهر ملائمة الروايات للراجع من يومه واختلافها للراجع بعده فأفتى بالتخيير.

يلاحظ عليه: إمكان الجمع بين الروايات في كافة الصور.

وأمّا القول المنسوب إلى ابن أبي عقيل فهو ليس قولاً مغايراً للمختار، وقد أفتى بالقصر إذا لم يقصد الإقامة في المقصد، ومعنى ذلك انّه إذا رجع في ضمن عشرة أيّام يجب عليه القصر.

هذا كلّه حول عدم اشتراط قصد الرجوع في المسافة التلفيقية، وإليك الكلام في المقام الثاني:

المقام الثاني: فيما إذا كان واحد منهما أقلّ من أربعة

إذا كان الإياب أو الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ مع بلوغ الكلّ ثمانية فراسخ، فهل يحكم بالتقصير أو بالإتمام، كما إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة، أو بالعكس، وهذا يتفق فيما إذا كان للبلد طريقان أحدهما أقرب من الآخر؟

فهنا أقوال:

1. التقصير مطلقاً. اختاره العلاّمة الطباطبائي في العروة وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ عندما كان الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية فراسخ الجمع. ونقل عن الشيخ الأعظم في صلاته[1] لو لم يقم إجماع على خلافه.

2. القول بالإتمام.و هو الظاهر من شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري في


[1] لاحظ صلاة الشيخ:318، الطبعة الحجرية. و ليس في عبارته ما حكي عنه صريحاً.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست