نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 398
الصورة الثالثة وهو حكم من فاتته الصلاة وله إحدى الحالتين، وهي التي تعرض لها السيد الطباطبائي في المسألة العاشرة.
***
الصورة الثالثة: إذا فاتته فريضة
إذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ومع ذلك فاتته الصلاة لعذر أو لغيره، فهل يقضيها حسب ما فاتته، أو يقضيها حسبَ ما تعلّق به الوجوب أو يتخير بين الأمرين، قال السيد الطباطبائي: إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى انّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً، لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض انّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والإتمام.
أقول: إنّ في المسألة أقوالاً خمسة:
1. مراعاة حال الفوت، وهو المشهور، وهو آخر الوقت.
2. مراعاة حال التعلّق وهو أوّل الوقت. وهو خيرة ابن إدريس في السرائر.
3. التخيير بين الأمرين. وهو خيرة المحقّق الهمداني والسيد الطباطبائي ـقدّس سرّهماـ.
4. تعيّن الإتمام. وهو الظاهر من الشهيد في الذكرى.[1]
5. العمل بالاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام. وهو خيرة السيد البروجردي.