responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 394

إلاّ أن يخاف خروج الوقت، فحينئذ[1] يصلّي في الطريق قصراً.

***

الصورة الثانية:

فيما إذا كان أوّل الوقت مسافراً وآخره حاضراً، والمشهور كون المناط وقت الأداء ولنذكر الأقوال فيه:

1. ذهب المفيد إلى ما ذهب إليه المشهور وقال: فإن دخل على المسافر وقت صلاة، فتركها لعذر ذاكراً أو نسيها حتى صار حاضراً والوقت باق صلاّها على التمام[2] ووافقه ابن إدريس وقد مضى نصّه في المقام الأوّل.

2. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط بعد الدخول في البلد بالتفصيل الماضي بين بقاء الوقت فيتم وعدمه فيقصر قال: وإن دخل من سفر بعد دخول الوقت وكان قد بقى من الوقت مقدار ما يتمكن فيه من أداء الصلاة على التمام فليصلِّ وليتم، وإن لم يكن قد بقى مقدار ذلك قصر.[3] ولم يذكر في الخلاف هذه الصورة.

3. وقال ابن الجنيد بالتخيير بين القصر والإتمام، حكاه السيد العاملي عنه في مفتاح الكرامة.[4]

وعلى كل تقدير فالأقوال ثلاثة وإن حكى القول بتعيّـن القصر، ولكن لم يعرف قائله.

و المشهور هو القول الأوّل. قال السيد العاملي في ذيل قول العلاّمة: «و كذا لو حضر من السفر في أثناء الوقت أتم على رأي». هذا خيرة المفيد وعلي بن الحسين ـ على ما نقل عنهما ـ والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ـ عليه السَّلام ـ ،والسرائر، والشرائع، والنافع، وكشف الرموز، والتحرير، والتذكرة، ونهاية الأحكام، والمنتهى،


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6و8.
[2] المفيد: المقنعة:211 باب أحكام فوائت الصلاة.
[3] الطوسي: النهاية:123، و لاحظ المبسوط:1/141.
[4] السيد العاملي: مفتاح الكرامة:3/490.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست