responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 392

دراسة سائر الأقوال

إذا عرفت مدارك القولين بقي الكلام في دراسة سائر الأقوال:

منها: ما يظهر من الشيخ من التخيير بين القصر والإتمام. إذا مضى وقت يتمكن فيه من الإتيان بصلاة تامّة، مع كون الإتمام أفضل.

وقد استدل الشيخ على مدعاه بصحيح ابن جابر الدالّ على تعين القصر وخبر بشير النبال الدالّ على تعيّن التمام، بحمل الأوّل على الاجزاء والآخر على الاستحباب.

يلاحظ عليه: بأنّه لا يصح حمل صحيح ابن جابر على الإجزاء دون التعيّن، لقوله: «صلّ وقصّر فإن لم تفعل فقد واللّه خالفت رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ » وهل يمكن حمل مثل هذا الكلام على الإجزاء مع كون الندب في خلافه، والمفروض فيه هو مضي مقدار من الوقت يتمكن فيه من إقامة الصلاة لقول جابر: «فلا أُصلّي حتى أخرج» ومعناه انّه كان متمكناً من الصلاة ولم يصلّ وخرج وعندئذ كيف يكون مخيراً، ويكون الإتمام مستحباً. وقال السيد العاملي: الخلاف في المسألة مقصور على ما إذا مضى وقت الصلاة كاملة الشرائط كما هو مفروض في عبارات جماعة، وبذلك صرح الشهيدان في الذكرى والدروس والبيان والمسالك والمحقّق الثاني، وفي الروض هو شرط لازم اتّفاقاً وفي الذكرى وإذا لم يسع ذلك تتعين بحال الأداء قطعاً.[1]

منها: التخيير مطلقاً، نقله السيد البروجردي ونسبه إلى الخلاف، والموجود في الخلاف هو التخيير بالنحو الماضي لا مطلقاً ولم يعلم قائله، وليس له دليل ظاهر سوى تصور انّ كلاً من الصنفين متعرض لواحد من شقي التخيير، وبعبارة


[1] العاملي: مفتاح الكرامة:3/487.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست