responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 38

المسير بل يكفي دونه مطلقاً.

الثاني: انّ الاشارات المنصوبة في عصر الأئمة في الطرق لم يكن على وجه الدقة وإنّما كان على التخمين والحدس.

6. الشياع: وقد حقّقنا في باب القضاء أنّ الشياع حجّة في موارد خاصّة وليس المورد منها. قال ـ عليه السَّلام ـ : «خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، التناكح، المواريث، الذبائح، الشهادات».[1] إلاّ أن يكون مستلزماً للظن فلا يكون أمارة مستقلة.

***

في تعارض البيّنتين:

لو تعارضت بينتان فمقتضى الضابطة في سائر الموارد هو تقديم بيّنة المثبت على النافي، في جميع الموارد، وذلك لأنّ المثبت يدّعي الاطلاع على ما لم يطلع عليه النافي، ولكن الضابطة غير منطبقة على المقام، فانّ الظاهر انّ كلاً من البيّنتين تدعي الاثبات. انّ احداهما تقول ذرعت والمسافة ثمانية فراسخ، والأُخرى تقول ذرعتُه وهي أقلّ من ذلك، وعلى ضوء ذلك فتسقطان، فيرجع إلى القواعد المقررة في باب التعارض، فيدخل في القسم الآتي، وهو الشكّ في المسافة.

ولو شكّ في مقدار المسافة بين المبدأ والمنتهى، فهل عليه الجمع بين التمام والقصر، بحجّة العلم الإجمالي بوجوب أحدهما، أو يجب التمام؟

الظاهر هو الثاني، لدخول المقام تحت الدليل الاجتهادي، حيث إنّ المستفاد من جمع الأدلّة هو انّه يجب التمام على كلّ مكلّف إلاّالمسافر، أو غير


[1] الوسائل: الجزء 8، الباب 22 من أبواب كيفية الحكم، برقم 1.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست