responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 347

ولكن لو تمّ العموم، يخصص بالوتيرة وأمّا على القول بأنّها تقديم للوتر الوارد في صلاة الليل فيكون تخصصاً.

و منه يظهر الجواب عن التعليل الوارد في قوله: «لو صلحت النافلة تمت الفريضة فانّ الوتيرة إمّا خارج تخصصاً إذا قلنا بأنّها شرعت لتدارك احتمال فوت الوتر، نعم بما انّ التعليل، تعليل بأمر ارتكازي يشكل القول بتخصيصه وبما انّ المسألة لا تخلو عن شوب إشكال فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية.

4. عدم سقوط نافلة المغرب والصبح وصلاة الليل

اتّفقت كلمتهم على عدم سقوط نافلة المغرب والفجر وصلاة الليل.

أمّا الأوّل فقد تضافرت الروايات على عدم سقوطها قال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر».[1] وأمّا الأخيران فعن رجاء بن أبي الضحاك، عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ انّه كان في السفر يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين ـ إلى أن قال ـ : ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر من سفر ولا حضر. [2] وأمّا النوافل غير الرواتب فيجوز، لإطلاق أدلّتها.

5. جواز الإتيان بالنافلة إذا خرج بعد الزوال

قد عرفت تضافر الروايات على سقوط نافلتي الظهر والعصر في السفر، غير انّه ورد الاستثناء في موردين أشار إليهما السيد الطباطبائي في المسألة الأُولى والثانية، وإليك البيان، قال السيد:


[1] الوسائل: الجزء 3، الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 1.
[2] الوسائل: الجزء3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 8.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست