responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 334

1. أن يتردّد قبل البلوغ إلى المسافة الشرعية بين الأُمور الثلاثة: البقاء أو الاسترسال في السفر أو الرجوع إلى الوطن، فالحكم هو التمام لانتفاء شرط القصر وهو اشتراط استمرار قصد قطع المسافة.

2. أن يكون عازماً على عدم العود إلى الوطن، لكنّه تردّد بين الخروج أو البقاء لحاجة مسّته ويحتمل أن يطول إلى ثلاثين يوماً فهو أيضاً يتم، لأنّه إذا كان نفس بقاء ثلاثين يوماً متردداً قاطعاً للسفر فاحتماله من أوّل الأمر احتمال وجود قاطع من ذلك الحين فيوجب زوال القصد الموجب للقصر شرعاً.

3. تلك الصورة، لكنّه متردد بين الذهاب أو البقاء عشرة أيّام لا أقلّ فحكمها حكم الصورتين، لانّه إذا كان قاصداً للعشرة يكون قاطعاً، فيكون احتمال البقاء بهذا المقدار، احتمال عروض قاطع قبل قطع المسافة فيختلّ استمرار القصد بنفس ذاك الاحتمال.

4. أن يتردّد بين الذهاب أو البقاء لكن دون العشرة، فاتّفق بقاؤها إلى ثلاثين، فبما انّه لم يحتمل وجود القاطع من حين البقاء بل انجر إليه، فهو يقصر إلاّ إذا حصل القاطع.

العزم على الخروج إلى ثلاثين يوماً

إذا عزم على الخروج غداً بعد غد ثمّ لم يخرج إلى أن مضى ثلاثون يوماً.

أو عزم على الإقامة تسعة أيّام والخروج بعدها لكن لم يخرج وعزم إقامة تسعة أيّام أُخرى وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً.

فهل حكم هذا النوع من العزم، حكم التردّد في الإقامة ثلاثين يوماً أو لا؟ الظاهر هو الأوّل لأنّ الوارد في النصوص وإن كان هو التردّد لكن المتبادر انّ الملاك هو التقصير في مكان ثلاثين، من أيّ سبب كان. وإن شئت قلت:

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست