responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 311

بصلاة رباعية تامّة وهو صادق على المقام كما قال: «فلم تصل فيهما صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم».

28. في وجوب الإقامة عند نذر الصوم وعدمه

اتّفق الفقهاء على عدم وجوب الإقامة في شهر رمضان. وجواز السفر ووجوب التدارك بعد الانقضاء إلى رمضان القادم قال سبحانه: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام أُخَرَ»(البقرة/185) والجمع بين هذه الفتاوى يحصل: بكون الشهود والحضور، شرطاً للوجوب لا للواجب، فلا يجب تحصيله، شأن كلّ شرط للوجوب كالاستطاعة.

فإن قلت: إذا كان الحضر شرطاً لوجوب الصوم ـ كما يقتضيه ظاهر الآية وبعض النصوص ـ كان السفر موجباً لعدم المصلحة في الصوم وحينئذ لا يكون ترك الصوم تفويتاً ولا عدمه فوتاً ولا وجه لوجوب القضاء لما فات بل هو واجب آخر أجنبي عنه وهو خلاف ضرورة الفقه بل خلاف مرتكزات المتشرعة.[1]

يلاحظ عليه: أنّ جعل الحضر شرطاً للوجوب لا يكشف عن عدم المصلحة الملزمة في الصوم إذ أراد السفر بل الصوم بما هو إمساك عن الطعام والشراب لأجله سبحانه عبادة ذات مصلحة مطلقاً، ولكن لما كان في الأمر بالصيام في حال السفر مستلزماً للحرج كما انّ في تحصيل الشرط وتحريم السفر مفسدة آكد وحرج أشدّ، قدم في مقام التزاحم، جانب دفع المفسدة، وصار الشرط أي الحضور سبباً للوجوب ولم يلزم تحصيله.

و بما انّ في جانب التقديم تفويتاً للمصلحة حكم الشارع بالتدارك


[1] المستمسك:8/142.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست