responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 290

ولو استحباباً لمشروعية عباداته فلا فرق بين قصده وقصد غيره ومنه يظهر قصد المجنون إذا تمشّى منه القصد غير انّ الغموض في هذا الفرع هو الجمع بين القول بالعبرة بقصده، والقول بأنّه غير مكلّف.

و منه يظهر حال سائر الصور.

وحاصل المسألة أنّه إذا تحقّق القصد ولم يعدل عنه فهو داخل في المقيم، وإن لم يكن مكلّفاً بالصلاة حين القصد إمّا لقصور في القاصد كالصبي والمجنون أو لوجود المانع كالحائض والنفساء.

19. هل الرباعية القضائية تكفي في استقرار حكم العزم أولا؟

الكلام في هذه المسألة يقع في سعة دلالة صحيحة أبي ولاد على استقرار حكم العزم للرباعية القضائية وعدمها، وإليك صور المسألة:

1. إذا فاتته رباعية في الحضر، ولكنّه بعدما نوى الإقامة أتى بتلك الرباعية قضاءً ثمّ عدل.

2. إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة فأتى بها قضاءً ثمّ عدل.

3. إذا فاتته رباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل وأتى بها قضاءً.

4. إذا نوى وفاتته الرباعية لأجل الحيض والنفاس، ثمّ عدل، فهل يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام أو لا؟

وإليك بيان أحكام الصور:

أمّا الأُولى: فلا شكّ انّ الإتيان بها لا يكفي في استقرار حكم العزم إذا عدل بعد الإتيان بها ذلك لأنّ المتبادر أن يكون الإتيان بالصلاة بوصف الرباعية من آثار العزم بخلاف المقام، فانّ الإتيان بها بهذا الوصف من آثار كونه حاضراً.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست