responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 276

و يمكن أن يقال: انّ الإقامة وإن كانت بمعنى كون المحل مقرّاً للمقيم لكن الاتخاذ لغاية إقامة المسافر فيه في تلك المدّة، وعلى ذلك فلو كان المكث خارجه على وجه لا يصدق معه انّه أقام فيه تلك المدّة، لأضرّ بالإقامة إذا كان قاصداً من أوّل الأمر وأمّا الخروج بضع ساعات في اليوم، أو الليل أو منهما فلا يضر مادام العرف يساعد على الصدق.

ومع ذلك ففي المنع في النفس شيء، لأنّ الملاك كونه مقراً لرحله ومتاعه حتى يصدق انّه كان مقيماً فيه عشرة أيّام لأجل كون أمتعته ودابته فيه، فعلى ذلك لا يضر وإن بات خارج المحل، على وجه لا تنقطع صلته بالمحل بعوده إليه صباحاً.

11. الإقامة في برية قفراء

إذا تعلّق الغرض بالإقامة في برية قفراء لتصليح الطرق، وتدريب الجنود فحكمها حكم الإقامة في البلد والقرية والضيعة، فلو نوى الإقامة فيها عشرة، فلا يضره الخروج عنها إذا لم يتجاوز المسافة الشرعية، فالعمّال الذين يقيمون فيها لكن يخرجون بياض النهار لأمر تصليح الطرق، أو الجنود لغاية التدريب ثمّ يعودون إليها فهؤلاء يتمون.

12. حكم الإقامة في بيوت الأعراب

قد عرفت أنّ الأعراب بيوتهم معهم ينزلون في محلّ يوجد فيه الماء والعشب، ثمّ يرتحلون منه إلى مكان آخر، فالمقيم في بيوتهم يجب أن يطمئن بعدم رحيلهم عشرة أيّام، وإلاّفلا يتمشى منه قصد الإقامة إلاّ إذا كان عازماً على المكث إلى تمام العشرة وإن رحلوا.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست