responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 258

مقامك بها تقول: غداً أخرج أوبعد غد، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تمّ لك شهر فأتم الصلاة وإن أردتَ أن تخرج من ساعتك».[1]

14. روى الشيخ عن أبي أيّوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، وأنا أسمع، عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام فليتم الصلاة، فإن لم يدر ما يُقيم يوماً أو أكثر فلْيَعُدَّ ثلاثين يوماً، ثمّ ليتمّ، وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة.[2]

15. روى الصدوق، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، أنّه قال: «إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر، وإن أقمت تقول غداً أخرج أو بعد غد، ولم تُجْمِع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة».[3]

16. روى الشيخ في أماليه، عن سويد بن غفلة، عن علي ـ عليه السَّلام ـ قال: «إذا كنت مسافراً، ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصر،[4] وإن قدمت وأنت تقول أسير غداً أوبعد غد، حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة».

هذه دراسة أحاديث الباب، وبالإمعان فيها تتمكن من استنباط الفروع التي ذكرها السيد الطباطبائي في عروته، وإليك بيانها:

1. اشتراط أحد الأمرين

قد عرفت انّ إقامة عشرة أيّام تقطع السفر حكماً أو موضوعاً، ولكن لها شرائط، تعرّضوا لها في التالي مُستلْهمين من النصوص السابقة:


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9، 12، 17، 20.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9، 12، 17، 20.
[3] الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9، 12، 17، 20.
[4] الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9، 12، 17، 20.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست