responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 213

وبذلك تقف على صحّة كلام السيد بشرط أن يفسّـر كلامه على نحو ما ذكرناه.

ثمّ إنّ القول بالإعادة والقضاء في جميع الصور إنّما يتم على أحد القولين أمّا القول بتعدّد الأمر، أو لوحدته، ولكن مع القول بعدم الاجزاء في امتثال كيفية المأمور بالاستصحاب، وإلاّفلو قلنا بوحدة الأمر ـ كما هـو المسلـم ـ وانّ الأمر بامتثال أمر المولى على النحو الذي أمر به من العمل من الأمارة والأُصول يدل عرفاً على كونه مكتفياً في أغراضه بما أدّى إليه الدليل، فالاجزاء في جميع الصور لا يخلو من قوة وقد أوضحنا حاله في مبحث الاجزاء.

***

إذا وصل إلى حدّالترخّص ثمّوصل إلى مادونه

إذا سافر من وطنه، وجاز حدّالترخّص، ثمّ وصل في أثناء الطريق إلى ما دونه، أي إلى نقطة يسمع فيها أذان البلد، امّا لاعوجاج الطريق، أو لأمر آخر من قضاء حاجة ونحوها، وهناك صور:

1. إذا سافر من وطنه وجاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى مادونه.

2. إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ، ثمّوصل إلى ما دونه.

أمّا الصورة الأُولى فيقع الكلام فيها في أُمور:

أ. حكم الصلاة إذا أراد أن يصلّـي فيما دون الحد.

ب. حكم الصلاة إذا صلّى بعدما جاوز الحدّثمّ وصل إلى ما دونه.

ج. ما هوالمبدأ لاحتساب المسافة إذا رجع إلى ما دون حدّ الترخّص؟

أمّا الأوّل فهو كما قال السيد الطباطبائي: فمادام هناك يجب عليه التمام،

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست