responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 211

كان عليه أن يقول أتمها تماماً، ثمّ أعادها قصراً وتماماً أيضاً.

والظاهر صحّة الصلاة تماماً، لانقلاب الموضوع وانّ الميزان في القصر والإتمام كونه في حال التشهد حاضراً أو مسافراً، والمفروض انّه حاضر، ووظيفته الإتمام.

إذا اعتقد الوصول إلى الحد وصلّى وبان الخلاف

إذا اعتقد الوصولَ إلى الحدّ وصلّى وبان الخلاف، فللمسألة من حيث كونه ذاهباً أو جائياً، وكونه معتقداً للوصول إلى حدّ القصر والتمام صور أربع:

1. إذا اعتقد في الذهاب الوصولَ إلى حدّ القصر، فصلّى، ثمّ بان انّه لم يصل إليه.

2. إذا اعتقد في الإياب أنّه وصل إلى حدّالتمام، فصلّـى تماماً، ثمّ بان انّه لم يصل إليه.

3. إذا اعتقد في الذهاب أنّه لم يصل إلى حدّ الترخص للقصر، فصلّى تماماً، ثمّ بان خلافه.

4. إذا اعتقد في الذهاب انّه لم يصل إلى حدّالتمام، فصلّى قصراً، ثمّ بان خلافه.

وإليك بيان أحكام الصور:

أمّا الصورة الأُولى: فقال السيد الطباطبائي: وجبت الإعادة أو القضاء تماماً، ووجهه واضح، لأنّ ما دلّ على معذورية الجاهل بالحكم في باب القصر والإتمام، فإنّما دلّ في مورد الجهل بالحكم دون الموضوع (و سيوافيك الكلام في الجهل بالموضوع في محلّه) على أنّه من المحتمل اختصاص النصّ بمن أتم في موضع القصر، لا من قصّر في موضع الإتمام كما هو المفروض في المقام، ثمّ إنّ

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست