responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 19

الشرط الأوّل: المسافة

اتّفق الفقهاء إلاّ داود الظاهري على أنّ مطلق السفر غير كاف في التقصير، بل تعتبر فيه المسافة الخاصة، واختلفوا في حدّها.

فقالت الشيعة الإماميّة والأوزاعي ـ من أهل السنّة ـ: إنّه تكفي مرحلة واحدة، وتقدَّر بثمانية فراسخ.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: السفر الذي تقصر فيه ثلاث مراحل التي تقدر بأربعة وعشرين فرسخاً، وروي ذلك عن ابن مسعود.

وقال الشافعي: مرحلتان، وتقدر بستة عشر فرسخاً.

وقال داود الظاهري: أحكام السفر تتعلق بالسفر الطويل والقصير.[1]

وقد فسرت ثمانية فراسخ في رواياتنا بالبريدين وبأربعة وعشرين ميلاً، وعلى ضوء ذلك فالعناوين الأربعة التالية واحدة:

1. مرحلة واحدة

2. ثمانية فراسخ

3. بريدان

4. 24 ميلاً

ولنقدم شيئاً في توضيح هذه العناوين الأربعة:


[1] الطوسي: الخلاف:1/320، صلاة المسافر.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست