الشرط الأوّل: المسافة
اتّفق الفقهاء إلاّ داود الظاهري على أنّ مطلق السفر غير كاف في التقصير، بل تعتبر فيه المسافة الخاصة، واختلفوا في حدّها.
فقالت الشيعة الإماميّة والأوزاعي ـ من أهل السنّة ـ: إنّه تكفي مرحلة واحدة، وتقدَّر بثمانية فراسخ.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: السفر الذي تقصر فيه ثلاث مراحل التي تقدر بأربعة وعشرين فرسخاً، وروي ذلك عن ابن مسعود.
وقال الشافعي: مرحلتان، وتقدر بستة عشر فرسخاً.
وقال داود الظاهري: أحكام السفر تتعلق بالسفر الطويل والقصير.[1]
وقد فسرت ثمانية فراسخ في رواياتنا بالبريدين وبأربعة وعشرين ميلاً، وعلى ضوء ذلك فالعناوين الأربعة التالية واحدة:
1. مرحلة واحدة
2. ثمانية فراسخ
3. بريدان
4. 24 ميلاً
ولنقدم شيئاً في توضيح هذه العناوين الأربعة: