نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 109
الطائفة الثانية: ما يدل على عدم الفرق بين سفر الصيد، وغيره:
1. روى الصدوق، عن العيص بن القاسم; والشيخ، عن عبد اللّه بن سنان، انّهما سألا الصادقـ عليه السَّلام ـ عن الرجل يتصيّد فقال: «إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر».[1]
ولعلّ الوقت كناية عن الحدّ، فالدائر حول البلد، لا يقصر، والمتجاوز عنه يقصر. وقال في الوسائل: «الفرض هنا اشتراط المسافة».
2. صحيح الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه».[2]
والتفصيل بين الثلاثة وغيرها محمول على فتوى أبي حنيفة، حيث اشترط قطع مراحل ثلاث في ثلاثة أيّام.
الطائفة الثالثة: الروايات المفصِّلة بين اللهو وغيره
1. ما رواه زرارة، عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ ، قال: سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصّر؟. قال: «إنّما خرج في لهو لا يقصر».[3]
2.سألته عن الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان، قال: «يفطر ويقصّر، فإنّ ذلك حقّ عليه».[4]
[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2، 8. [2] المصدر نفسه: الحديث 3، 1. [3] المصدر نفسه: الحديث 3، 1. [4] المصدر نفسه: الباب 10 من أبواب صلاة المسافر، الحديث4.
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 109