responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 53

ومقاييس ما أنزل اللّه بها من سلطان، فلا شكّ انّ هذا النوع إفتاء بغير ما أنزل اللّه وقضاء به وهو في الكتاب العزيز ظالم وفاسق وكافر، بل هو مبتدع وإدخال ما ليس في الشريعة فيها.

وحصيلة الكلام: أنّ نزاع المدرستين يُحسم بالكلمة التالية:

انّ صاحب الرأي إذا اعتمد على الدليل الشرعي الذي ثبتت حجيته بالدليل القطعي، وبذل جهوده في فهم الحكم واستنباطه منه، فهو ليس افتاءً بالرأي بل افتاءً بالدليل، غير أنّ تسميته بالرأي لاَجل كونه سبباً للاستفادة من الدليل.

وأمّا إذا اعتمد على الظنون غير المعتبرة والمعايير التي لم تثبت صحتها بالدليل، فلا شكّ انّه إفتاء محرم، وبدعة في الدين، وقضاء بغير ما أنزل اللّه.

إكمال

العمل بالرأي على قسمين:

تارة يعمل الفقيه برأيه فيما لا نص فيه، وأُخرى يعمل به تجاه النص، وقد انقسم أهل الفتيا إلى أهل الحديث وأهل الرأي في الاَمر الاَوّل، فكانَ أهل الحديث يمسكون عن الاِفتاء فيما لا نصَّ فيه غير انّ أهل الرأي لم يكن لهم بد من الاِفتاء.

لكن الداهية الكبرى في الاَمر الثاني، فنرى أنّ بين الصحابة من يقدم رأيه على النصّ، ومع ذلك يعدّونه من أهل الحديث وحماته ومخالفاً للرأي.

ومن نماذج ذلك: انّ الطلاق كان على عهد رسول اللّه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب:إنّ الناس قد

نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست