responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189

الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ" فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلاّغسله، وأمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع شيئاً من يديه إلى المرفقين إلاّ غسله، لاَنّ اللّه تعالى يقول:"فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيديَكُمْ إِلَى الْمَرافِق" ». [1]

4. عن حكم بن الحكم، قال: سمعت أبا عبد اللّه - عليه السّلام - يقول، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس، فقال:«صل فيها قد رأيتها ما أنظفها» قلت: أيصلّى فيها وإن كانوا يصلّون فيها؟ فقال:«نعم أما تقرأ القرآن"قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً" [2]صل إلى القبلة وغرّ بهم». [3]

5. روى سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال:«إنّ اللّه فرض للفقراء في أموال الاَغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها، وهي الزكاة بها حقنوا دماءهم وبها سمّوا مسلمين، ولكن اللّه فرض في أموال الاَغنياء حقوقاً غير الزكاة، فقال عزّ وجلّ:"وَ الّذينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ" [4]فالحقّ المعلوم غير الزكاة، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله». [5]

6. روى سماعة عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال: قلت له: جعلت فداك، يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً، أو أُقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟


[1] الوسائل: 1، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 3، والآية 6 من سورة المائدة.
[2] الاِسراء:84.
[3] الوسائل: 3، الباب 13 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 3.
[4] المعارج:25.
[5] الوسائل: 6، الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2.

نام کتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست