responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99

يكون لكلّ بلد حكمه بشرط أن لا يعلم حاله في عهد الرسول، و إليك كلامه:

قال: كلّما لم يثبت فيه الكيل و لا الوزن و لا عدمهما في عهده (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) فحكمه حكم البلدان، فإن اتّفق البلدان فالحكم واضح، و إن اختلفا ففي بلد الكيل أو الوزن يكون ربوياً تحرم الزيادة و في غيره لا يكون ربوياً فيجوز التفاضل، و الظاهر انّ الحكم للبلد لا لأهله و إن كان في بلد غيره. [1]

7. الشروط المبنيّ عليها العقد، يجب الوفاء بها و إن لم تذكر في العقد كالبكارة في التزويج عند المسلمين و لو بانت ثيّباً فللزوج حقّ الفسخ إذا لم يدخل بها بعد العلم بحالها.

8. الرجوع إلى العرف في تعيين حريم القرية فانّه يختلف حسب اختلاف الأعراف و العادات.

فقد اتضح ممّا ذكرنا انّ للعرف دوراً في تبيين الموضوع (تبيين المفاهيم)، أو تشخيص المصاديق، أو تشكيل قرينة على مقصود الشارع كما في الملازمات العادية، أو مقصود المتعاملين كما هو الحال في الأعراف و الرسوم القومية، أو تشخيص الموضوع عند الشارع كما هو في الشك في كون الشي‌ء مكيلًا أو موزوناً، و مرجع الجميع إلى تشخيص المفاهيم أو الصغريات أو الموضوعات، أو المقاصد.

و مع ذلك يقع في بعض الموارد صغرى لاستكشاف حكم شرعي، و بذلك يعود البحث عن حجّيته، بحثاً أُصولياً كالبحث في حجّية الإجماع المنقول، أو الشهرة الفتوائية.

6. استكشاف الجواز تكليفاً أو وضعاً بالعرف‌

ربّما يستكشف جواز الفعل تكليفاً أو وضعاً من السيرة العقلائية الدارجة


[1]. مجمع الفائدة و البرهان: 8/ 477، كتاب المتاجر، مبحث الربا.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست