بها تفصيلًا و إن لم نقل بكفاية الاعتقاد بصحّة ما جاء به النبي فليس في موردها تكليف و بالتالي امتثال.
الثاني: مصب حق الطاعة هو التكليف لا مطلق الحكم
إنّ حقّ الطاعة عبارة عن تحمّل العبد مسئولية أمام المولى، و لزوم مثوله بين يديه فيما أمر به أو نهى عنه، فتختص بالطبع بموارد التكليف و لا تعمّ مطلق الحكم و بالتالي لا تشمل الإباحة الاقتضائية المعلومة تفصيلًا فضلًا عن الإباحة المحتملة.
كلّ ذلك لا لأجل التمسّك بلفظ الطاعة و الجمود عليه، بل لأنّ واقع الطاعة الذي هو عبارة عن مثول العبد أمام المولى يُحدِّد حقيقة الطاعة بما إذا كان العبد مسئولًا عمّا كُلِّف به. و أمّا الأحكام الإباحيّة الّتي ليس للمولى فيها طلب و لا بعث للعبد فلا موضوع هناك للطاعة و لا للمسئولية.
و عندئذ فإذا دار الأمر بين كون الحكم الواقعي حكماً تكليفياً مشتملًا على ملاك مقتض للإلزام أو حكماً ترخيصياً مشتملًا على ملاك يقتضي الترخيص و التسوية بين الفعل و الترك.
فإن قلنا: إنّ حقّ الطاعة يختصّ بالتكاليف المبيّنة من جانب المولى- كما هو المختار- لم يكن في مورد الشبهة أيّ موضوع لحقّ الطاعة. أمّا بالنسبة إلى الوجوب المحتمل فلأجل اختصاص القاعدة بالوجوب المعلوم لا المحتمل.
و أمّا بالنسبة إلى الإباحة الاقتضائية فلأجل عدم وجود موضوع للطاعة حتّى يحكم العقل بوجوب الطاعة.
و أمّا إذا قلنا: إنّ حقّ الطاعة يسع التكاليف المعلومة و المظنونة و المحتملة