responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 52

هذا كلّه حول الثبوت، و قد عرفت إمكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة. بقي الكلام في المقام الثاني:

المقام الثاني: في ورود المنع عن العمل أو عدمه‌

ذهبت الأخبارية إلى ورود المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة، و قد استدلّوا بطوائف ثلاث من الروايات سيوافيك الكلام فيها.

و ربّما يستدلّ لهم بالدليل العقليّ و لنقدّم هذا القسم على الأدلّة النقلية.

[الأدلة العقلة على ورود المنع عن العمل بالقطع‌]

الأوّل: احتمال سعة مناط الحكم عند العقل‌

إنّ العقل و إن كان يدرك الجهات المحسّنة و المقبّحة، إلّا أنّه من الممكن أن تكون لتلك الجهات موانع و مزاحمات في الواقع و في نظر الشارع، و لم يصل العقل إليها؛ إذ ليس من شأن العقل، الإحاطة بالواقع. [1]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره خلاف المفروض، لأنّ الكلام فيما إذا حكم العقل بحكم قطعي على موضوع بما هو هو، كقبح الظلم و خيانة الأمانة، أو كقبح ترجيح المهم على الأهمّ، و عندئذ لا يحتمل أن يكون للحكم مانع في الواقع أو شرط عند الشارع، فما ذكره خارج عن محط البحث.

نعم لو احتمل العقل أحد هذه الأُمور لم يحكم بحكم باتّ.

الثاني: جواز خلو الواقعة من الحكم‌

يجوز أن لا يكون للشارع فيما حكم فيه العقل بالوجوب أو الحرمة، حكم‌


[1]. فوائد الأُصول: 3/ 60 ناقلًا عن كتاب الفصول.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست