responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50

المقام الأوّل: إمكان النهي عن العمل بالقطع‌

يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم، امتناع النهي عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة، لأنّه يعدّ تناقضاً في نظر القاطع مطلقاً، و في الواقع عند الإصابة.

لكن الحق جواز المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غيرهما، لأنّ للشارع التصرّف في موضوع إطاعته و امتثاله، بأن يطلب إطاعة الأحكام الّتي وصل إليها المكلّف عن طريق الكتاب و السنّة، فإنّ لزوم الإطاعة و إن كان عقلياً، لكن تحديد موضوعها سعة و ضيقاً بيد الشارع، فله أن يحدّد الموضوع و يخصّها بالأحكام المستنبطة من طريقيهما لا من الطرق الأُخرى.

هذا هو الوجه الذي اعتمدنا عليه، و لكن ذهب المحقّق النائيني إلى جواز التقييد بوجه آخر و هو قاعدة «نتيجة الإطلاق و التقييد» التي استفاد منها في غير مورد و منها: إمكان تخصيص الأحكام بالعالمين بالبيان التالي، و حاصله: إنّ العلم بالحكم لمّا كان من الانقسامات اللاحقة للحكم، فلا يمكن فيه التقييد؛ لاستلزامه الدور، و إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضاً، لأنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة.

و من جانب آخر: أنّ الإهمال الثبوتي لا يعقل، بل لا بدّ إمّا من نتيجة الإطلاق أو من نتيجة التقييد، فإنّ الملاك الّذي اقتضى تشريع الحكم إمّا أن يكون محفوظاً في كلتا حالتي الجهل و العلم، فلا بدّ من نتيجة الإطلاق، و إمّا أن يكون محفوظاً في حالة العلم فقط، فلا بدّ من نتيجة التقييد، و حيث لم يمكن أن يكون الجعل الأوّلي متكفّلًا لبيان ذلك، فلا بدّ من جعل آخر يستفاد منه نتيجة الإطلاق و التقييد و هو المصطلح عليه ب- (متمّم الجعل)، فاستكشاف كلّ من‌

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست