إذا قضى الشارع بحكم في محل من دون أن ينصّ على مناطه، فهل للعقل أن يستحصل مناط الحكم غير المذكور في النص حتّى يُعمِّم الحكم في ضوء المناط؟
و هذا هو الأمر الرائج في فقه السنّة، الممنوع في فقه الشيعة، و قد ذكروا لاستخراج المناط طرقاً سبعة، و المهم منها هو استنباط العلة عن طريق السبر و التقسيم.
و السبر في اللغة هو الامتحان، و تقريره: أن تُحصر الأوصاف الّتي توجد في واقعة الحكم و تصلح لأن تكون العلّة واحدة منها، و يختبرها وصفاً وصفاً في ضوء الشروط الواجب توفّرها في العلّة، و أنواع الاعتبار الّذي تعتبر به، و بواسطة هذا الاختبار تستبعد الأوصاف الّتي لا يصحّ أن تكون علّة و تُستبقى الّتي يصحّ أن تكون علّة، و بهذا الاستبعاد و هذا الاستبقاء يتوصّل إلى أنّ هذا الوصف هو العلّة.
أقول: إنّ السبر و التقسيم إنّما يوجب القطع بالمناط في موردين:
1. إذا كان المورد في وضوح المناط من مقولة تحريم الخمر، فلو افترضنا أنّه