إنّ فتح الذرائع من أُصول الحنفية كما أنّ سد الذرائع من أُصول المالكية، و قد صارت هذه القاعدة مثاراً للنزاع و سبباً في الطعن بالحنفية حيث إنّ نتيجة التحيّل، إبطال مقاصد الشريعة.
و من أكثر الناس ردّاً للحيل، الحنابلة ثمّ المالكية، لأنّهم يقولون بسدِّ الذرائع، و هو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة و قد عرّف: التوصل بفعل حلال، إلى فعل محظور، أو التدرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز. [1] فنقول:
إنّ إعمال الحيل على أقسام:
الأوّل: أن يكون التوصّل بها منصوصاً في الكتاب و السنّة فليس المكلّف هو الذي يتحيّلها، بل الشارع رخّص في الخروج عن المضائق بطريق خاص، كتجويز السفر في شهر رمضان لغاية الإفطار، و قال: (وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ